فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلط المبيع بمثله عند الإفلاس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يأخذ البائع عين متاعه إذا اشترى المفلس منه زيتًا أو قمحًا وخلطه بمثله أو بدونه ثم أفلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ البائع متاعه المخلوط بمثله أو بأردأ منه عند إفلاس المشتري يأخذ زيته، والخلط لا يمنعه، ولم يذكر مالك الخلط بمثله أو بخير منه أو بشر

يأخذه
الشافعية

أخذ البائع متاعه المخلوط بمثله أو بأردأ منه عند إفلاس المشتري يأخذ متاعه بعينه ويقاسم الغرماء بكيله، لأن متاعه قائم كما كان

يأخذه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو أو دونه. فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته. هذا قول مالك (١)، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر. وكان الشافعي يقول (٢): إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان: أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول (٣). والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] (٤) متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يأخذه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يأخذه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.