الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع البائع بالأمة وولدها إذا ولدت عند المشتري ثم أفلس؟
لم تذكره المصادر
الأمة المبيعة التي ولدت عند المشتري ثم أفلس تعود هي وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء فيعطوه حقه كاملا ويمسكوهما.
ترجع مع الولدالأمة المبيعة التي ولدت عند المشتري ثم أفلس يرجع بالأم دون الأولاد، لأن الأولاد ولدوا في ملك الغريم.
ترجع الأم فقطلم تذكره المصادر
[ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس] واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس. فقال مالك (١): الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. وقال الشافعي (٢): إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم. قال أبو بكر: وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] (٣)، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.