فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولادة الأمة عند المفلس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرجع البائع بالأمة وولدها إذا ولدت عند المشتري ثم أفلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأمة المبيعة التي ولدت عند المشتري ثم أفلس تعود هي وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء فيعطوه حقه كاملا ويمسكوهما.

ترجع مع الولد
الشافعية

الأمة المبيعة التي ولدت عند المشتري ثم أفلس يرجع بالأم دون الأولاد، لأن الأولاد ولدوا في ملك الغريم.

ترجع الأم فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس] واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس. فقال مالك (١): الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. وقال الشافعي (٢): إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم. قال أبو بكر: وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] (٣)، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ترجع مع الولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ترجع الأم فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.