فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ارتفاع ثمن السلعة عند إفلاس المشتري

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري ورغب البائع في سلعته ورغب الغرماء في إمساكها، فلمن الحق فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السلعة المشتراة التي ارتفع ثمنها وأفلس مشتريها يُخيَّر الغرماء بين دفع الثمن كاملًا أو تسليم السلعة، يعطون البائع ثمنه الذي باعها به دون نقص، أو يسلمون إليه سلعته.

تخيير الغرماء
الشافعية

السلعة المشتراة التي ارتفع ثمنها وأفلس مشتريها البائع أحق بها ولا يُمنع منها، لأن من منعه منعه ما جعل له رسول الله ﷺ.

البائع أحق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تخيير الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

البائع أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.