الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري ورغب البائع في سلعته ورغب الغرماء في إمساكها، فلمن الحق فيها؟
لم تذكره المصادر
السلعة المشتراة التي ارتفع ثمنها وأفلس مشتريها يُخيَّر الغرماء بين دفع الثمن كاملًا أو تسليم السلعة، يعطون البائع ثمنه الذي باعها به دون نقص، أو يسلمون إليه سلعته.
تخيير الغرماءالسلعة المشتراة التي ارتفع ثمنها وأفلس مشتريها البائع أحق بها ولا يُمنع منها، لأن من منعه منعه ما جعل له رسول الله ﷺ.
البائع أحقلم تذكره المصادر
[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.