فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفلاس الجمّال والإبل غير المعينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا أفلس الجمّال وكانت الإبل المكراة بغير أعيانها فكيف يقتسم المكترون والغرماء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإبل غير المعينة إذا أفلس الجمّال يدخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة، ويدخل الغرماء بقدر مالهم، وأهل الحمولة بقدر حمولتهم

المحاصة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا. فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] (٢) وغرها من [نفسها] (٣). هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل (٤). وقال الشافعي (٥): من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] (٦) أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه. (١) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٢) في "الأصل" والموال. والمثبت من "مسائل أحمد".(٣) في "الأصل" نفسه. والمثبت من "مسائل أحمد".(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٢).(٥) "الأم" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب الرجل لا يجد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

المحاصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.