فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء بعض الغرماء دون بعض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمدين أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل إيقاف ماله أو الحجر عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء المدين بعض غرمائه دون بعض قبل إيقاف ماله أو الحجر عليه جائز، قبل أن يحجر عليه القاضي.

جائز
المالكية

قضاء المدين بعض غرمائه دون بعض قبل إيقاف ماله أو الحجر عليه جائز، إذا لم يوقف ماله.

جائز
الشافعية

قضاء المدين بعض غرمائه دون بعض قبل إيقاف ماله أو الحجر عليه جائز، حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله، وكذلك بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض] كان مالك يقول (١) في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الشافعي (٢)، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض، جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد (٣): جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.