فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزاحمة الغرماء الأولين بعد تفليس ثانٍ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قُسم مال المفلس ثم داين غيرهم وأفلس ثانيًا، فهل يشارك الغرماء الأولون الآخرين في ماله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مشاركة الغرماء الأولين للآخرين في مال المفلس بعد دَين جديد لا يدخل الأولون على الآخرين فيما داينوه حتى يستوفوا حقوقهم، وإن دخلته فائدة كميراث أو دية عين تحاصّوا جميعًا فيها

لا يشاركون إلا في الفائدة
الشافعية

مشاركة الغرماء الأولين للآخرين في مال المفلس بعد دَين جديد الأولون والآخرون سواء في ماله، لأن الحجر الأول كان لبيع ماله، فإذا مضى زال

سواء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه] واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس. فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) (١) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي (٢). وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣). وقيل لأحمد (٣): قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا. [ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون. قال مالك (٥): يحل ما كان عليه من

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يشاركون إلا في الفائدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.