فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقة على العبد الآبق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع من وجد العبد الآبق على سيده بما أنفقه عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة واجد العبد الآبق عليه تطوع ولا يرجع بها على السيد، لأنه متطوع ولا يلزم السيد ذلك إذا لم يأمر به

لا رجوع
المالكية

نفقة واجد العبد الآبق عليه له ما أنفق عليه من ركوب أو غيره

يرجع
الشافعية

نفقة واجد العبد الآبق عليه تطوع ولا يرجع بها على السيد، لأنه متطوع ولا يلزم السيد ذلك إذا لم يأمر به

لا رجوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النفقة على العبد الآبق] واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الأباق).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقطة).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرجع

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ١٣٦

أَمَّا الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا أَوْ الْعَكْسُ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُتَّهَمُ فِي ضَيَاعِهِ قُلْت وَغَايَةُ مَا فَرَّقَ بِهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ضَامِنٌ فِي الْجُمْلَةِ وَأَيْضًا نَفَقَةُ الْمُلْتَقِطِ أَيْ وَاجِدُ الْآبِقِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ

الشافعية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.