فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الجمع بين الصلاتين في السفر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

في أي وقت يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجمع بين الصلاتين في السفر جائز في وقت الأولى أو وقت الآخرة، حسب اختياره، سواء جدّ به السير أم لا، سائرًا كان أو نازلًا؛ لجمعه ﷺ بعرفة والمزدلفة.

جائز في الوقتين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع بينهما فيه فقالت طائفة: من كان له أن يقصر فله أن يجمع [إن شاء] (١) في وقت الأولى منهما، وإن شاء ففي وقت الآخرة، هذا قول الشافعي (٢)، وإسحاق بن راهويه. قال الشافعي (٣): جد به السير أو لم يجد، سائرًا كان أو نازلًا؛ لأن النبي ﷺ جمع بينهما بعرفة غير سائر إلا إلى الموقف، وبالمزدلفة نازلًا ثابتًا، وحكى عنه معاذ أنه جمع، فدلت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفره غير سائر فيه، وبه قال أبو ثور. ١١٤٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبره: أنهم خرجوا مع رسول ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز في الوقتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.