فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين المغرب والعشاء للمطر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة جائز، ويجوز عنده أيضًا إذا كان طين وظلمة وإن لم يكن مطر.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة جائز، نُسب إلى أحمد القول بالجمع بينهما في الليلة المطيرة.

يجوز

نص المسألة

[ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أمَّني جبريل ﵇ عند البيت مرتين" فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة، ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها، وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحال (١) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٢).(٢) أخرجه مسلم (٧٠٤)، وأبو داود (١٢١٢)، والنسائي (٥٩٣) وغيرهم من طريق جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد، به نحوه.وأخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤/ ٤٦)، وأبو داود (١٢١١)، والنسائي (٥٨٥) كلهم من طريق المفضل بن فضالة به مختصرًا، ليس فيه ذكر الجمع ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

موضعها في«المدونة» ص ٢٠٣

فِي جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ إذَا كَانَ طِينٌ وَظُلْمَةٌ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ الْمَطَرُ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٠٠

وَإِنْ اخْتَارُوا تَأْخِيرَ الْجَمْعِ، جَازَ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا شَيْئًا. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، إذَا اخْتَلَطَ الظَّلَامُ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، كَذَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ أُمَرَاؤُنَا إذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الْمَطِيرَةِ أَبْطَئُوا بِالْمَغْرِبِ، وَعَجَّلُوا الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ، وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.