فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك أربعة في الزرع بالبذر والأرض والعمل والبقر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن يكون الزرع إذا اشترك أربعة، على أحدهم البذر وعلى الآخر الأرض وعلى الثالث العمل وعلى الرابع البقر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزرع في اشتراك أربعة بالبذر والأرض والعمل والبقر كله لصاحب البذر، وعليه أجر مثل الباقين، عليه أجر البقر والعامل والأرض، ويتصدق بما بقي بعد أخذ بذره وما غرم.

لصاحب البذر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده] واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر. فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) (٥) على هذا، و [البذر] (٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على (١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام).(٣) من "م".(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة).(٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب.(٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم". صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن منه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لصاحب البذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.