فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المزارعة بأرض وبذر من أحدهما والعمل من الآخر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح المزارعة إذا كان الأرض والبذر من أحدهما والعمل من الآخر على النصف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المزارعة بأرض وبذر من أحدهما والعمل من الآخر على النصف باطلة عند أبي حنيفة، وجائزة عند يعقوب ومحمد، عندهما على ما تشارطا عليه.

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده] واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر. فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) (٥) على هذا، و [البذر] (٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على (١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام).(٣) من "م".(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة).(٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب.(٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم". صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن منه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.