فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك صاحبي الأرض في الزراعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لرجلين تشتركان في أرض ودواب وغلمان بينهما أن يزرعا ببذرهما ودوابهما وأعوانهما على أن يكون الخارج بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء

جائز
المالكية

اشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء

جائز
الشافعية

اشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء

جائز
الحنابلة

اشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء

جائز

نص المسألة

[ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان] قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] (١) ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء. (١) من "م".(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٠٣ باب الشركة في الزرع).(٣) "الأم" (٤/ ١٥ - باب المزارعة).(٤) "المغني" (٧/ ٥٦٤ - فصل فإن كان البذر منهما).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ٣٠ - ٣١ - باب الأرض بين رجلين).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.