Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لرجلين تشتركان في أرض ودواب وغلمان بينهما أن يزرعا ببذرهما ودوابهما وأعوانهما على أن يكون الخارج بينهما؟
اشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء
جائزاشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء
جائزاشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء
جائزاشتراك صاحبي الأرض والدواب والغلمان في الزرع ببذرهما على أن يكون الخارج بينهما جائز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء
جائز[ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان] قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] (١) ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء. (١) من "م".(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٠٣ باب الشركة في الزرع).(٣) "الأم" (٤/ ١٥ - باب المزارعة).(٤) "المغني" (٧/ ٥٦٤ - فصل فإن كان البذر منهما).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ٣٠ - ٣١ - باب الأرض بين رجلين).
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.