فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء مدة إجارة الأرض والزرع قائم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الحكم إذا انقضت مدة إجارة الأرض الصحيحة والزرع قائم فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة تُقلع الرطبة إذا مضت الإجارة، قال أبو بكر: القلع أصح

يُقلع
المالكية

الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة لا يُقلع بل يُترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه

يُترك إلى تمامه
الشافعية

الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة يلزمه نقله إلا أن يشاء ربها تركه، إن أمكن حصاده في السنة؛ وإلا فالكراء فاسد وله كراء المثل ويُترك حتى يستحصد

يُنقل إلا برضا المالك
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع] واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم. فكان مالك يقول (١): لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه. وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه قرب ذلك أم بعد، وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع زرعا يحصد قبلها، فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء فاسد، ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتى يستحصد. وإن ترافعا قبل أن يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول الشافعي (٢). وفي قول النعمان (٣): إذا مضت الإجارة وقد جعل في الأرض رطبة قلعت الرطبة. قال أبو بكر: تقلع أصح. (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٣٩ - باب في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي)، (٣/ ٥٤٣ - باب في الر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقلع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٢٢٣

وَمِنْهَا انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ إلَّا لِعُذْرٍ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ إلَى غَايَةٍ يَنْتَهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، إلَّا إذَا كَانَ ثَمَّةَ عُذْرٌ بِأَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ،

المالكية

يُترك إلى تمامه

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ٤٩

فَلَوْ بَقِيَ الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ نَحْوَ الشَّهْرَيْنِ مَثَلًا فَيُقَالُ: مَا تُسَاوِي هَذِهِ الْأَرْضُ فِي الْمُدَّةِ لَوْ أُكْرِيَتْ؟ فَيُقَالُ: يُسَاوِي كِرَاؤُهَا كَذَا فَيُعْطَاهُ رَبُّ الْأَرْضِ وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ تَفَرُّعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ فِيهِ بِالْحَصَادِ وَقَوْلُهُ وَلَهُ زَرْعٌ أَخْضَرُ أَيْ: زَرْعٌ لَمْ يَتِمَّ أَيْ: أَوْ شَجَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ أَيْ: وَكَانَ يَظُنُّ الزَّارِعُ تَمَامَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بِيَسِيرٍ،

الشافعية

يُنقل إلا برضا المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.