فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استئجار الأرض بالطعام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز استئجار الأرض بالطعام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استئجار الأرض بالطعام لا يجوز بشيء من الطعام، قال مالك: لا تكرى الأرض بشيء من الطعام.

لا يجوز
الشافعية

استئجار الأرض بالطعام جائز بشرط كونه معلومًا مما يجوز فيه السلم، يشترط أن يكون الطعام معلومًا مما يجوز فيه السلم.

جائز بشرط
الحنابلة

استئجار الأرض بالطعام يتوقاه بعض الناس وأحمد يتهيبه ولم يجزم، سئل أحمد عن كرائها بالحنطة والشعير فقال: لا أدري ربما تهيبته.

توقف

نص المسألة

[ذكر استئجار الأرض بالطعام] واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به. وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور [بعد] (٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم. (١) المغني (٧/ ٥٦٩ - فصل في إجارة الأرض).(٢) أخرجه النسائي في "سننه" (٧/ ٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه به مطولًا. وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٦).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٠) عن معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضًا.(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب الإجارة وكراء الأرض).(٥) من "م". وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك (١)، قال مالك (٢): لا تكرى الأرض بشيء من الطعام. وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من ي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بشرط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٢٥٦

إِحْدَاهَا: قَالَ: أَلْزَمْتُ ذِمَّتَكَ نَسْجَ ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا عَلَى أَنْ تَنْسِجَهُ بِنَفْسِكَ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ، فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ. الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِمَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ الثَّوْبَ وَالْعَبْدَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ وَمَا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَغَيْرُهَا، إِذَا عُيِّنَ أَوْ وُصِفَ.

الحنابلة

توقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.