الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز استئجار الأرض بالطعام؟
لم تذكره المصادر
استئجار الأرض بالطعام لا يجوز بشيء من الطعام، قال مالك: لا تكرى الأرض بشيء من الطعام.
لا يجوزاستئجار الأرض بالطعام جائز بشرط كونه معلومًا مما يجوز فيه السلم، يشترط أن يكون الطعام معلومًا مما يجوز فيه السلم.
جائز بشرطاستئجار الأرض بالطعام يتوقاه بعض الناس وأحمد يتهيبه ولم يجزم، سئل أحمد عن كرائها بالحنطة والشعير فقال: لا أدري ربما تهيبته.
توقف[ذكر استئجار الأرض بالطعام] واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به. وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور [بعد] (٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم. (١) المغني (٧/ ٥٦٩ - فصل في إجارة الأرض).(٢) أخرجه النسائي في "سننه" (٧/ ٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه به مطولًا. وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٦).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٠) عن معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضًا.(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب الإجارة وكراء الأرض).(٥) من "م". وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك (١)، قال مالك (٢): لا تكرى الأرض بشيء من الطعام. وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من ي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٢٥٦
إِحْدَاهَا: قَالَ: أَلْزَمْتُ ذِمَّتَكَ نَسْجَ ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا عَلَى أَنْ تَنْسِجَهُ بِنَفْسِكَ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ، فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ. الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِمَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ الثَّوْبَ وَالْعَبْدَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ وَمَا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَغَيْرُهَا، إِذَا عُيِّنَ أَوْ وُصِفَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.