ما الحكم إذا انقضت مدة إجارة الأرض الصحيحة والزرع قائم فيها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدةتُقلع الرطبة إذا مضت الإجارة، قال أبو بكر: القلع أصح
يُقلع
Maliki
الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدةلا يُقلع بل يُترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه
يُترك إلى تمامه
Shafi'i
الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدةيلزمه نقله إلا أن يشاء ربها تركه، إن أمكن حصاده في السنة؛ وإلا فالكراء فاسد وله كراء المثل ويُترك حتى يستحصد
يُنقل إلا برضا المالك
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع] واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم. فكان مالك يقول (١): لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه. وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه قرب ذلك أم بعد، وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع زرعا يحصد قبلها، فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء فاسد، ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتى يستحصد. وإن ترافعا قبل أن يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول الشافعي (٢). وفي قول النعمان (٣): إذا مضت الإجارة وقد جعل في الأرض رطبة قلعت الرطبة. قال أبو بكر: تقلع أصح. (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٣٩ - باب في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي)، (٣/ ٥٤٣ - باب في الر