Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انقضاء مدة إجارة الأرض والزرع قائم

In 1 comparative book3 schools

ما الحكم إذا انقضت مدة إجارة الأرض الصحيحة والزرع قائم فيها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة تُقلع الرطبة إذا مضت الإجارة، قال أبو بكر: القلع أصح

يُقلع
Maliki

الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة لا يُقلع بل يُترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه

يُترك إلى تمامه
Shafi'i

الزرع القائم في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة يلزمه نقله إلا أن يشاء ربها تركه، إن أمكن حصاده في السنة؛ وإلا فالكراء فاسد وله كراء المثل ويُترك حتى يستحصد

يُنقل إلا برضا المالك
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع] واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم. فكان مالك يقول (١): لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه. وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه قرب ذلك أم بعد، وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع زرعا يحصد قبلها، فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء فاسد، ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتى يستحصد. وإن ترافعا قبل أن يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول الشافعي (٢). وفي قول النعمان (٣): إذا مضت الإجارة وقد جعل في الأرض رطبة قلعت الرطبة. قال أبو بكر: تقلع أصح. (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٣٩ - باب في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي)، (٣/ ٥٤٣ - باب في الر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 87

From the schools’ own books

Hanafi

يُقلع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 223

وَمِنْهَا انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ إلَّا لِعُذْرٍ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ إلَى غَايَةٍ يَنْتَهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، إلَّا إذَا كَانَ ثَمَّةَ عُذْرٌ بِأَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ،

Maliki

يُترك إلى تمامه

Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 49

فَلَوْ بَقِيَ الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ نَحْوَ الشَّهْرَيْنِ مَثَلًا فَيُقَالُ: مَا تُسَاوِي هَذِهِ الْأَرْضُ فِي الْمُدَّةِ لَوْ أُكْرِيَتْ؟ فَيُقَالُ: يُسَاوِي كِرَاؤُهَا كَذَا فَيُعْطَاهُ رَبُّ الْأَرْضِ وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ تَفَرُّعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ فِيهِ بِالْحَصَادِ وَقَوْلُهُ وَلَهُ زَرْعٌ أَخْضَرُ أَيْ: زَرْعٌ لَمْ يَتِمَّ أَيْ: أَوْ شَجَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ أَيْ: وَكَانَ يَظُنُّ الزَّارِعُ تَمَامَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بِيَسِيرٍ،

Shafi'i

يُنقل إلا برضا المالك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.