الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الزرع إذا دفع مسلم أرضه إلى مرتد يزرعها بالنصف ثم قُتل المرتد على ردته؟
زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب ومحمد
جائزلم تذكره المصادر
زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته نصيب المرتد في بيت المال، ولرب الأرض كراء مثلها، قياس قول الشافعي؛ والورثة لا يرثون منه شيئًا
لبيت الماللم تذكره المصادر
[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد. فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. هذا قول يعقوب، ومحمد (١). وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣). قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله. ولو دفع مسلم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.