فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزارعة المسلم للمرتد المقتول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الزرع إذا دفع مسلم أرضه إلى مرتد يزرعها بالنصف ثم قُتل المرتد على ردته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب ومحمد

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته نصيب المرتد في بيت المال، ولرب الأرض كراء مثلها، قياس قول الشافعي؛ والورثة لا يرثون منه شيئًا

لبيت المال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد. فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. هذا قول يعقوب، ومحمد (١). وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣). قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله. ولو دفع مسلم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لبيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.