الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء جائزة، إذا لم يزد على ذلك في العقد.
جائزةلم تذكره المصادر
[ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا] قال الشافعي (٥): وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] (٦) لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٥ - باب مزارعة المرتد).(٢) في "م": كراء مثل.(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣/ ١١٦ - ١١٧ باب مزارعة الحربي).(٤) في "الأصل": نصفين. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٢).(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).(٦) في "الأصل": يزرعها. والمثبت من "الأم". ما اشترط [أنه] (١) يزرع [ببقاء] (٢) عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] (٣) فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.