الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز اكتراء الأرض البيضاء التي فيها نخلات يسيرة مع اشتراط المكتري ثمرها؟
لم تذكره المصادر
اكتراء الأرض البيضاء وفيها نخلات يسيرة مع اشتراط ثمرها جائز إذا كان النخل الثلث فأقل، ويكون البياض الثلثين فأكثر، قياسًا على بيع المصحف وفيه فضة، والسيف مثله
جائز بشرط الثلثاكتراء الأرض البيضاء وفيها نخلات يسيرة مع اشتراط ثمرها لا يجوز والإجارة فاسدة قبل بدو الصلاح، لأن العقد جمع حلالًا وحرامًا؛ ويجوز بعد بدو الصلاح إذا كانت النخلة بعينها
فاسدلم تذكره المصادر
[ذكر الأرض تكرى وفيها نخل قليل] اختلف مالك والشافعي في الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط المكتري ثمرها. فكان مالك (١) يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة، والسيف وفيه مثل ذلك، قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم. وكان الشافعي يقول (٢): لا يجوز ذلك وسواء عند الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة نخلة، والإجارة على ذلك فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال وحرام، فالحلال الكراء، والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، فإن كان هذا بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول إلا في معنى واحد وهو إجازته ذلك بعد أن يبدو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.