Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء جائزة، إذا لم يزد على ذلك في العقد.
جائزةNot stated in the sources
[ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا] قال الشافعي (٥): وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] (٦) لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٥ - باب مزارعة المرتد).(٢) في "م": كراء مثل.(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣/ ١١٦ - ١١٧ باب مزارعة الحربي).(٤) في "الأصل": نصفين. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٢).(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).(٦) في "الأصل": يزرعها. والمثبت من "الأم". ما اشترط [أنه] (١) يزرع [ببقاء] (٢) عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] (٣) فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.