Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة الأرض للغرس أو الزرع

In 1 comparative book1 schools

هل تصح إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء جائزة، إذا لم يزد على ذلك في العقد.

جائزة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا] قال الشافعي (٥): وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] (٦) لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٥ - باب مزارعة المرتد).(٢) في "م": كراء مثل.(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣/ ١١٦ - ١١٧ باب مزارعة الحربي).(٤) في "الأصل": نصفين. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٢).(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).(٦) في "الأصل": يزرعها. والمثبت من "الأم". ما اشترط [أنه] (١) يزرع [ببقاء] (٢) عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] (٣) فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 89

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.