الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في حال المطر؟
لم تذكره المصادر
الجمع بين الظهر والعصر في حال المطر لا يجوز، يقتصر الجمع عنده على المغرب والعشاء في الليلة المطيرة.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أمَّني جبريل ﵇ عند البيت مرتين" فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة، ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها، وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحال (١) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٢).(٢) أخرجه مسلم (٧٠٤)، وأبو داود (١٢١٢)، والنسائي (٥٩٣) وغيرهم من طريق جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد، به نحوه.وأخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤/ ٤٦)، وأبو داود (١٢١١)، والنسائي (٥٨٥) كلهم من طريق المفضل بن فضالة به مختصرًا، ليس فيه ذكر الجمع ب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٥١٤
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَمْعُ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ (بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يَجْمَعُ أَهْلُ الْحَضَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَطَرِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.