Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في حال المطر؟
Not stated in the sources
الجمع بين الظهر والعصر في حال المطر لا يجوز، يقتصر الجمع عنده على المغرب والعشاء في الليلة المطيرة.
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أمَّني جبريل ﵇ عند البيت مرتين" فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة، ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها، وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحال (١) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٢).(٢) أخرجه مسلم (٧٠٤)، وأبو داود (١٢١٢)، والنسائي (٥٩٣) وغيرهم من طريق جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد، به نحوه.وأخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤/ ٤٦)، وأبو داود (١٢١١)، والنسائي (٥٨٥) كلهم من طريق المفضل بن فضالة به مختصرًا، ليس فيه ذكر الجمع ب
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 2 p. 514
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَمْعُ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ (بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يَجْمَعُ أَهْلُ الْحَضَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَطَرِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.