الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل لمؤجر الدار كل شهر بكذا أن يخرج المستأجر في أثناء الشهر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إخراج المستأجر في أثناء الشهر من الدار المكتراة كل شهر لا يخرجه إلا في رأس الشهر
لا يجوز[ذكر الأرض تكرى سنين] كان الشافعي يقول (١): وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما. قال أبو بكر: وقد أجاز هذا الكراء الشافعي (٢) في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول. واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى ابن القاسم مذهب مالك (٣) أن هذا الكراء جائز، قيل لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) (٤) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء. قال: قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وقال الشافعي: إذا قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] (٥) السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.