فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع أحد الطرفين في المساقاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لأحد المتعاقدين في المساقاة المعلومة المدة الرجوع عنها قبل انقضاء المدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع أحد المتعاقدين في المساقاة الصحيحة قبل انقضاء المدة لا يجوز إلا لعذر، كخيانة العامل لإفساد النخل، ومرضه الشديد أو ضعفه عن العمل

لا يجوز إلا لعذر
المالكية

رجوع أحد المتعاقدين في المساقاة الصحيحة قبل انقضاء المدة لا يجوز إلا لعذر، كمرض العامل فيضعف، أو إفلاسه، فيساقي غيره عدلا رضا وإلا فصاحب المال أولى

لا يجوز إلا لعذر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك] قال أبو بكر: وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف أو الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك بينهما عقدا صحيحا قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول مالك (١). قال مالك (٢): إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساقي إن شئت عدلا رضا، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره. وقال يعقوب ومحمد (٣): أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن ذلك لكل واحد منهما، وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن العذر أن يكون العامل رجلا سوء يخاف على فساد النخل وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطع أن يعمل أو يضعف عن ذلك. وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا لعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا لعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.