فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الرقيق على رب المال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقًا يعملون معه في المساقاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اشتراط المساقي رقيقًا على رب المال ليعملوا معه يجوز في رقيق المال، ولا يجوز في غيره، لأنهم عمال المال؛ ولا يشترط رقيقًا ليسوا في الحائط وقت المساقاة

جائز بقيد
الشافعية

اشتراط المساقي رقيقًا على رب المال ليعملوا معه يجوز اشتراط غلمان يعملون معه، بشرط ألا يستعملهم في غير ذلك المال

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه] قال مالك (١) في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك إن شاء. قال مالك (٢): ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال. قال مالك (٣): ومن مات من الرقيق أو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.