فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء العامل أبا نفسه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون أبو العامل المشترى بمال المضاربة على المضاربة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أبو العامل المشترى بمال المضاربة يكون على المضاربة إن لم يكن في المال فضل، فإن كان فيه فضل يوم الشراء لزمه وعتق وضمن الثمن

بالتفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أبو العامل المشترى بمال المضاربة يكون على المضاربة سواء كان في المال فضل أو لا، لأن العامل في معنى الوكيل

على المضاربة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يشتري أبا رب المال] واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال. فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي (١)، كذلك قال أصحاب الرأي (٢): إن الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي،

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على المضاربة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.