فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمرة المساقاة من الباطن

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف تُقسم الثمرة إذا أخذ العامل الحائط على النصف ثم ساقى غيره على الثلثين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قسمة الثمرة إذا أخذ العامل الحائط على النصف ثم ساقى غيره على الثلثين للأول النصف، ويرجع الآخر عليه بالسدس، ليس للداخل أخذ الثلثين من صاحب الأصل

النصف للأول
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المساقي يساقي غيره] واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره. فقال مالك (٥): الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين فذلك له. وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له أن يقارض أحدا. (١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٤٢ - باب ما جاء في المساقاة). قال: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب المال …(٢) في "م": شرطهما، وكذا في "الإشراف" (١/ ١٧٤).(٣) "الأم" (٤/ ١٤ - ١٥ - باب المزارعة).(٤) الكرانيف: أصول السعف الغلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال الأكناف "اللسان" مادة (كرنف).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٦ - ما جاء في المساقي يساقي غيره). وسئل مالك (١) عن رجل أخذ حائطا على النصف ثم دفعه على الثلثين وعلم صاحب الأصل بذلك، فلما أن حضرت الث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

النصف للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.