الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز مساقاة حائطين في سقي واحد على الشطر؟
لم تذكره المصادر
مساقاة حائطين جميعا في سقي واحد على الشطر لا بأس بها، سُئل مالك عن حائطين، أحدهما بالعالية والآخر بقباء، فقال: لا بأس بهذا.
جائزةمساقاة حائطين جميعا في سقي واحد على الشطر تجوز، الجواب في المسألتين جميعا أنها جائزة عند الشافعي إذا ساقى كل حائط بنسبته.
جائزةلم تذكره المصادر
[ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع] واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع. فكان مالك (٢) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا. (١) في "الأصل": فلصاحب. والمثبت من "م".(٢) "المدونة" (٣/ ٥٧٢ - في مساقاة الحائطين). قال أبو بكر: والجواب (في) (١) مذهب الشافعي (٢) في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٧ ص ٤٧٨
وَإِنْ كَانَا فِي نَاحِيَتَيْنِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْحَوَائِطِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ إلَى رَجُلٍ حَائِطَيْنِ مُسَاقَاةً أَحَدُهُمَا عَلَى النِّصْفِ وَالْآخَرُ عَلَى الثُّلُثِ فِي صَفْقَةٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَا عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنْ الْآخَرِ مِمَّا لَوْ أُفْرِدَ لَسُوقِيَ هَذَا عَلَى الثُّلُثِ، وَهَذَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ، «وَقَدْ كَانَ فِي خَيْبَرَ الْجَيِّدُ وَالرَّدِيءُ حِينَ سَاقَاهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الشَّطْرِ كُلِّهَا»
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.