فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مساقاة حوائط بنسب مختلفة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز مساقاة رجل على نخل في مواضع متفرقة بالنصف في بعضها وبالثلث أو الربع في بعضها الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مساقاة نخل في مواضع متفرقة بنسب مختلفة (النصف والثلث والربع) لا تحسن في صفقة واحدة، وتجوز في صفقات متفرقة، إن عقدها في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كانت في صفقات متفرقة فلا بأس.

بحسب العقد
الشافعية

مساقاة نخل في مواضع متفرقة بنسب مختلفة (النصف والثلث والربع) تجوز، إذا ساقى على كل حائط بنسبة مستقلة، كالنصف على هذا والثلث على هذا.

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع] واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع. فكان مالك (٢) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا. (١) في "الأصل": فلصاحب. والمثبت من "م".(٢) "المدونة" (٣/ ٥٧٢ - في مساقاة الحائطين). قال أبو بكر: والجواب (في) (١) مذهب الشافعي (٢) في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بحسب العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.