Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مساقاة حوائط بنسب مختلفة

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز مساقاة رجل على نخل في مواضع متفرقة بالنصف في بعضها وبالثلث أو الربع في بعضها الآخر؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مساقاة نخل في مواضع متفرقة بنسب مختلفة (النصف والثلث والربع) لا تحسن في صفقة واحدة، وتجوز في صفقات متفرقة، إن عقدها في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كانت في صفقات متفرقة فلا بأس.

بحسب العقد
Shafi'i

مساقاة نخل في مواضع متفرقة بنسب مختلفة (النصف والثلث والربع) تجوز، إذا ساقى على كل حائط بنسبة مستقلة، كالنصف على هذا والثلث على هذا.

جائزة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع] واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع. فكان مالك (٢) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا. (١) في "الأصل": فلصاحب. والمثبت من "م".(٢) "المدونة" (٣/ ٥٧٢ - في مساقاة الحائطين). قال أبو بكر: والجواب (في) (١) مذهب الشافعي (٢) في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 120

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بحسب العقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.