Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة في ثمرة النخل المساقى عليه، وكيف تُقتسم الثمرة بعد إخراجها؟
Not stated in the sources
الزكاة في ثمرة النخل المساقى عليه تُخرج من جملة الثمرة ثم يقتسمان الباقي على شرطهما، إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، ولو لم يبلغها نصيب كل واحد منهما.
تجب في الجملةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها] قال أبو بكر: وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه. وقال مالك (٤): إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة. وقال مالك (٥): من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه. وقال الليث بن سعد: إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك. (١) في "م": على.(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٥٣)، و"الاستذكار" (٢١/ ٢٠٩).(٣) في "الأصل": لذا. والمثبت من "م".(٤) "المدونة" (٣/ ٥٧٠ - باب ما جاء في المساقي يشترط الزكاة)؛ وذلك لأن مالكًا قال: يبدأ بالزكاة فتخرج
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.