فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراض مع استثناء دراهم من الربح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم القراض إذا قال: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو نصف الربح وعشرة دراهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القراض بشرط نصف الربح إلا عشرة دراهم أو مع عشرة دراهم فاسد، وللعامل أجر مثله، الربح والخسارة لرب المال

فاسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القراض بشرط نصف الربح إلا عشرة دراهم أو مع عشرة دراهم فاسد، وللعامل أجر مثله، الربح والخسارة لرب المال

فاسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر موت العامل أو رب النخل] قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاءوا. وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٢) أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاءوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا. (١) في "الأصل": عقداه. والمثبت هو الأقرب للسياق.(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة). قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.