فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضرب المكتري للدابة فتموت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن المكتري الدابة إذا ضربها أو كبحها فماتت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المكتري إذا ضرب الدابة أو كبحها فماتت ضامن إلا بإذن صاحبها، أبو يوسف ومحمد: لا يضمن استحسانًا إذا لم يتعد في الضرب والكبح

ضامن
المالكية

المكتري إذا ضرب الدابة أو كبحها فماتت ضامن إن ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لا يضرب

ضامن بالتعدي
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المكتري إذا ضرب الدابة أو كبحها فماتت لا شيء عليه إذا لم يتعد، إذا ضربها ضربًا يضرب صاحبها مثله، وهو قول أحمد وإسحاق

لا ضمان

نص المسألة

[ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة] ثبت أن رسول الله ﷺ ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله. ٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن [إسماعيل] (٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله (٣). واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت. فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) (٤) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق (٥). حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما. وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة (١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ٢٠٣ - باب إجارة الدواب).(٢) في "الأصل": إبراهيم. وهو تحريف، والمثبت من "م"، وهو الصواب، ومحمد بن إسم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضامن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ضامن بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.