الحنفية
أجر المسمى فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ماذا يلزم من اكترى دابة إلى موضع مسمى بأجر معلوم فجاوزه ثم رجع إلى المأذون له فيه؟
من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه الأجر فيما سمى فقط، ولا أجر فيما جاوز، لأنه خالف فهو ضامن، ولا يجتمع الضمان والأجر؛ ولأبي حنيفة في المسألة قولان
أجر المسمى فقطلم تذكره المصادر
من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه أجر المسمى وأجر المثل فيما جاوز مع ضمان قيمتها إن عطبت
أجر المسمى + أجر المثلمن اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه الأجر والضمان معًا
الأجر والضمان[ذكر إباحة كراء الدواب] ٨٤٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا [أبو أمامة] (٦) (١) عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل "النهاية" (٣/ ٢٣٤).(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) من طريق مسدد بلفظه.(٣) عند مسلم: لتحرث. وعند النسائي: لتحترث.(٤) بالأصل: ماله. والمثبت من "سنن النسائي الكبرى" (٦٢٦٦).(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥/ ٣٥) من طريق ابن جريج بنحوه، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٦٦) عن ابن جريج بأقرب من لفظ مسلم.(٦) في "الأصل": أبو أسامة. وهو تحريف، والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. وانظر "تحفة الأشراف" (٦/ ٢٦٦). التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.