الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من يكون أجر الكيال؟
لم تذكره المصادر
أجر الكيال على البائع
على البائعأجر الكيال على البائع
على البائعلم تذكره المصادر
[ذكر إباحة أخذ الأجر على الوزن] ٨٤٧١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجلبناه إلى مكة فأتى رسول الله ﷺ يمشي، فاشترى منا سراويل، وثم وزان يزن بأجر، فقال رسول الله ﷺ: "يا وزان زن وأرجح". فقلت: من ذا؟ فقالوا: رسول الله ﷺ (٣). (١) في "الأصل": فأتيناه. والمثبت من البخاري.(٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) من طريق هشام عن معمر به مختصرًا، (٣٩٠٥) من طريق عقيل عن الزهري به بنحو ما عند المصنف، وفيه طول.(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي (٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، كلهم من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. [اختلاف أهل العلم في هذا الباب] واختلفوا في أجر الكيال والوزان. فأجاز ذلك فر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.