فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يتحمل أجر الكيال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون أجر الكيال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أجر الكيال على البائع

على البائع
الشافعية

أجر الكيال على البائع

على البائع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة أخذ الأجر على الوزن] ٨٤٧١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجلبناه إلى مكة فأتى رسول الله ﷺ يمشي، فاشترى منا سراويل، وثم وزان يزن بأجر، فقال رسول الله ﷺ: "يا وزان زن وأرجح". فقلت: من ذا؟ فقالوا: رسول الله ﷺ (٣). (١) في "الأصل": فأتيناه. والمثبت من البخاري.(٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) من طريق هشام عن معمر به مختصرًا، (٣٩٠٥) من طريق عقيل عن الزهري به بنحو ما عند المصنف، وفيه طول.(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي (٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، كلهم من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. [اختلاف أهل العلم في هذا الباب] واختلفوا في أجر الكيال والوزان. فأجاز ذلك فر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.