فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الأجرة على تعليم القرآن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الأجر على تعليم القرآن مكروه، لا يحل ولا يصلح، ويجيز الإجارة على كتابة النوح أو الشعر أو الغناء بأجر معلوم

لا يجوز
المالكية

أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز، رخص في كسب المعلمين

جائز
الشافعية

أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز، رخص في كسب المعلمين

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين] واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط. وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي. وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (٦). (١) "الموطأ" (٢/ ٤١٦) مطولًا.(٢) من "م".(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٥) من طريق مالك كما في "الموطأ"، ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦، ٧٧) من طرق عن أبي حازم بنحوه.(٤) "الأم" (٦/ ٢٩٩ - شهادة من يأخذ الجعل على الخير).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣٠ - باب في إجارة المعلم).(٦) "فتاوى السعدي" (٢/ ٥٧٤)، وانظر "المبسوط" (١٦/ ٤١ - باب الإجارة الفاسدة). وقال النعمان: لا يحل ولا يصلح. وقال عبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ٢٨٤

ولم تصحَّ للأذان، والإمامة، والحجّ، وتعليمِ القرآن، والفقه، والغناء، والنَّوح،

المالكية

جائز

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٤٧٦

(وَأَخْذُهَا) أَيْ الْأُجْرَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ السِّيَاقِ أَوْ الْحَذْقَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْحِذَاقَةِ الْمُعَلِّمُ إنْ اُشْتُرِطَتْ، بَلْ (وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ الْأُولَى وَفَتْحِ الرَّاءِ. ابْنُ الْحَاجِبِ لَا بَأْسَ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ سُئِلَ الْإِمَامُ سَحْنُونٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَيَجْرِي لَهُ الدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمَانِ كُلَّ شَهْرٍ ثُمَّ يَحْذِقُهُ الْمُعَلِّمُ فَيَطْلُبُ الْحَذْقَةَ وَيَأْبَاهَا الْأَبُ، وَيَقُولُ حَقُّك فِيمَا قَبَضْت، فَقَالَ يُنْظَرُ إلَى سُنَّةِ الْبَلَدِ فَيُحْمَلَانِ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ فِي الْحَذْفَةِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ إلَّا عَلَى قَدْرِ الرَّجُلِ وَحَالِهِ،

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.