فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكراء بالطعام المكيل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز كراء الدار أو استئجار الأجير بشيء مكيل أو موزون موصوف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كراء الدار أو استئجار الأجير بمكيل أو موزون موصوف جائز إذا وُصف حتى يكون معلوماً

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كراء الدار أو استئجار الأجير بمكيل أو موزون موصوف جائز على قياس قول الشافعي

جائز
الحنابلة

كراء الدار أو استئجار الأجير بمكيل أو موزون موصوف جائز إذا وُصف حتى يكون معلوماً، قول أحمد

جائز

نص المسألة

[ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض] واختلفوا (بالكراء) (٣) بغير الذهب والفضة. فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا (١) "الأم" (٢٢٤ - باب كراء الأرض البيضاء).(٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٣ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) في "م": في الكراء. وكذا في "الإشراف" (١/ ٢٢٧). قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] (١) أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قياس قول الشافعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي (٤). وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجار

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.