الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم إذا غصب المكتري الدار التي اكتراها: هل يلزم الغاصب كراء المثل، وهل يرجع المكتري على المكري بالكراء؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
غصب المكتري الدار المستأجرة على الغاصب كراء مثلها وما نقصها، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء
كراء المثل على الغاصبلم تذكره المصادر
[ذكر المكتري يغصب ما اكتراه] واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار. فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي (١). وقال أصحاب الرأي (٢): ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب. وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار. قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.