فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غصب المكتري الدار المستأجرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحكم إذا غصب المكتري الدار التي اكتراها: هل يلزم الغاصب كراء المثل، وهل يرجع المكتري على المكري بالكراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

غصب المكتري الدار المستأجرة على الغاصب كراء مثلها وما نقصها، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء

كراء المثل على الغاصب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المكتري يغصب ما اكتراه] واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار. فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي (١). وقال أصحاب الرأي (٢): ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب. وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار. قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كراء المثل على الغاصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.