الحنفية
قول المستأجرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُفصل عند اختلاف الأجير والمستأجر في مقدار الأجرة؟
اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة القول قول المستأجر، وكذلك كل عامل يعمل بيده؛ وإن لم يعمل تحالفا وترادا.
قول المستأجراختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة يُسأل أهل العلم بالصنعة، ويحلف الصانع إن أشبه قوله، لأن المتاع بيده؛ وإن نكل حلف الآخر إذا أتى بما يشبه.
الرجوع لأهل الخبرةاختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة يتحالفان ويترادان الإجارة إن لم يعمل، وإن عمل تحالفا وترادا وللأجير أجر مثله، قلّ عمّا ادعى أو كثر.
التحالفلم تذكره المصادر
[ذكر الاختلاف في الأجرة] واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة (١) من "م".(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء).(٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف". فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة. وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] (٣) فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن ل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.