فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُفصل عند اختلاف الأجير والمستأجر في مقدار الأجرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة القول قول المستأجر، وكذلك كل عامل يعمل بيده؛ وإن لم يعمل تحالفا وترادا.

قول المستأجر
المالكية

اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة يُسأل أهل العلم بالصنعة، ويحلف الصانع إن أشبه قوله، لأن المتاع بيده؛ وإن نكل حلف الآخر إذا أتى بما يشبه.

الرجوع لأهل الخبرة
الشافعية

اختلاف الأجير والمستأجر في الأجرة يتحالفان ويترادان الإجارة إن لم يعمل، وإن عمل تحالفا وترادا وللأجير أجر مثله، قلّ عمّا ادعى أو كثر.

التحالف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاختلاف في الأجرة] واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة (١) من "م".(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء).(٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف". فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة. وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] (٣) فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المستأجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الرجوع لأهل الخبرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التحالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.