فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الفحل للتلقيح

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز استئجار الفحل لينزو على الإناث مدة معلومة بأجر معلوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استئجار الفحل للإنزاء مدة معلومة بأجر معلوم جائز إذا كانت المدة أعواما معروفة، فإن استأجره على النزو حتى تعلق الرمكة فهو فاسد لا يجوز.

جائز بمدة معلومة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه] ٨٤٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم] (٢) على ذلك. (١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢، ٤١٥)، والدارمي (٢٦٢٤) من طريق القاسم بن الفضل به. وعند أحمد زيادة: وثمن الكلب، وكسب الحجام.(٢) في "الأصل": نكره. وهو تصحيف، والمثبت من "م" و"المصادر". قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (١). [اختلاف أهل العلم في عسب ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بمدة معلومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.