فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبراء الأمة المشتراة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بمَ تُستبرأ الأمة إذا ملكت بالشراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استبراء الأمة المشتراة يكون بحيضة، ذُكر عن أصحاب الرأي أنهم قالوا بالاستبراء بحيضة

حيضة
المالكية

استبراء الأمة المشتراة يكون بحيضة

حيضة
الشافعية

استبراء الأمة المشتراة يكون بحيضة

حيضة
الحنابلة

استبراء الأمة المشتراة يكون بحيضة

حيضة

نص المسألة

[ذكر استبراء الإماء إذا ملكت] ٨٥٢٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: تستبرأ الأمة بحيضة (١). ٨٥٢٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله العدني وأبو عاصم، عن سفيان، قال: حدثني فراس، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة (٢). ٨٥٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة تباع: تستبرأ بحيضة. قال أبو بكر: وممن رأى أن الأمة التي تشتري تستبرأ بحيضة: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وبه قال الزهري، ويحيى الأنصاري (٤)، ومالك (٥)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي (٦)، وأحمد بن (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حيضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حيضة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤١١

وذهب ليأتي بالثمن فإنه يكتفي بحيضتها عند البائع (أو أعتق) أمته الموطوءة له بالملك (وتزوج) أي أراده فلا تستبرىء لنكاحه عن ملكه لأن وطأه أولًا صحيح قاله تت وتقدم حكم ما إذا أعتق قبل وطء الملك (أو اشترى زوجته) مفهوم قوله ولم يكن وطؤها مباحًا وعكس التي قبلها (وإن بعد البناء) ويقيد شراؤها قبله بما إذا لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء وتزوجه لها لعدم الطول وكان الأولى أن يقول وإن قبل البناء لأنه المتوهم وفرع على قوله أو اشترى زوجته قوله (فإن باع) الزوج الزوجة (المشتراة) له (و) كان (قد دخل) بها قبل شرائه (أو) لم يبعها بل (أعتق) بعد ما دخل بالنكاح ثم اشترى (أو مات) عنها بعد ما دخل واشترى (أو) كان هذا الزوج مكاتبًا اشترى زوجته بعد بنائه بها و (عجز) هذا الزوج (المكاتب) فرجعت لسيده (قبل وطء الملك) ظرف يتنازعه الأفعال الأربعة وهي باع وأعتق ومات وعجز (لم تحل) واحدة منهن (لسيد) آخر اشتراها أو سيد المكاتب إذا رجعت له أمته لعجزه (ولا زوج) يتزوجها بعد العتق (لا بقرأين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح) الناش

الشافعية

حيضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حيضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.