فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة زوجة الصبي المتوفى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما عدة امرأة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات عنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عدة زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر، دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به

أربعة أشهر وعشر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل] واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ. فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي (١) "المبسوط" (٦/ ٢٩ - ٣٠ - باب الرجعة).(٢) "الأم" (٥/ ٨٨ - كتاب الصداق). وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة. وقال مالك بن أنس (٢): لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان. وفيه قول ثالث: وهو أن لها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

أربعة أشهر وعشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.