فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبراء البائع بعد فسخ بيع الخيار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل على البائع الاستبراء إذا فسخ البيع في خيار المشتري؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستبراء على البائع بعد فسخ البيع بخيار المشتري ليس على البائع استبراء (أبو حنيفة)؛ وعند أبي يوسف يجب إن غيبها المشتري عنه، أبو يوسف: إن لم يغيبها ولم يقبض فلا استبراء عليه

لا استبراء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا استبراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.