Hanafi
لا استبراءIts place in the school’s books is not linked yet.
هل على البائع الاستبراء إذا فسخ البيع في خيار المشتري؟
الاستبراء على البائع بعد فسخ البيع بخيار المشتري ليس على البائع استبراء (أبو حنيفة)؛ وعند أبي يوسف يجب إن غيبها المشتري عنه، أبو يوسف: إن لم يغيبها ولم يقبض فلا استبراء عليه
لا استبراءNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.