Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استبراء البائع بعد فسخ بيع الخيار

In 1 comparative book1 schools

هل على البائع الاستبراء إذا فسخ البيع في خيار المشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستبراء على البائع بعد فسخ البيع بخيار المشتري ليس على البائع استبراء (أبو حنيفة)؛ وعند أبي يوسف يجب إن غيبها المشتري عنه، أبو يوسف: إن لم يغيبها ولم يقبض فلا استبراء عليه

لا استبراء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

لا استبراء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.