فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبراء البائع إذا كان الخيار له

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل على البائع استبراء إذا فسخ البيع وكان الخيار له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستبراء إذا كان الخيار للبائع وفسخ البيع لا استبراء عليه، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، غيبها المشتري عنه أو لم يغيبها

لا استبراء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا استبراء

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ١٢

(ولا استبراءَ على البائعِ إن رُدَّت عليه بالخيارِ) : أي إن رُدَّتْ الأمةُ المشريَّةُ بالخِيارِ لا يجبُ الاستبراءُ على البائعِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الاستبراءَ إنِّما يجبُ بالانتقالِ من ملكٍ إلى ملكٍ، ولم يوجدْ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - حيث لا يملكُها المُشْتِرِي.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.