هل على البائع استبراء إذا فسخ البيع وكان الخيار له؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الاستبراء إذا كان الخيار للبائع وفسخ البيعلا استبراء عليه، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، غيبها المشتري عنه أو لم يغيبها
لا استبراء
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب
(ولا استبراءَ على البائعِ إن رُدَّت عليه بالخيارِ) : أي إن رُدَّتْ الأمةُ المشريَّةُ بالخِيارِ لا يجبُ الاستبراءُ على البائعِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الاستبراءَ إنِّما يجبُ بالانتقالِ من ملكٍ إلى ملكٍ، ولم يوجدْ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - حيث لا يملكُها المُشْتِرِي.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.