الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كم يستبرئ السيد أمته التي وطئها إذا أراد أن يزوجها؟
لم تذكره المصادر
استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها يستبرئها بحيضة
حيضةاستبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها يستبرئها بحيضة
حيضةاستبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها يستبرئها بحيضة
حيضة[ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها. فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة، هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣)، والحسن بن صالح، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥). (١) انظر: "المبسوط" (١٣/ ١٧٤ - ١٧٥ باب الاستبراء).(٢) "الأم" (٥/ ١٤٠ - ١٤١ - باب الاستبراء).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٦ - باب الاستبراء).(٤) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤، ١١٦٨). وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء (١)، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة. وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يت
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٤٩١
قَوْلُهُ: (كَالْمَوْطُوءَةِ) لِسَيِّدِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا (إنْ بِيعَتْ أَوْ زُوِّجَتْ) أَيْ إنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا، وَمَفْهُومُ مَوْطُوءَةٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَطَأْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِلْأَمْنِ مِنْ حَمْلِهَا مِنْهُ
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ١٦٧
(وَيَحْرُمُ) وَلَا يَنْعَقِدُ (تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ) أَيْ وَطِئَهَا مَالِكُهَا (وَمُسْتَوْلَدَةٍ قَبْلَ) مُضِيِّ (اسْتِبْرَاءٍ) بِمَا يَأْتِي لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءَانِ، وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهَا قَبْلَهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الشِّرَاءِ مِلْكُ الْعَيْنِ وَالْوَطْءُ قَدْ يَقَعُ وَقَدْ لَا،
موضعها في«المغني» ج ٨ ص ١٤٥
وَلَنَا أَنَّهَا فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَلِأَنَّ هَذِهِ مَوْطُوءَةٌ وَطْئًا لَهُ حُرْمَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا الْيَوْمَ، ثُمَّ زَوَّجَهَا، فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ، أَفْضَى إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ، وَامْتِزَاجِ الْأَنْسَابِ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ، وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ؛ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهَا وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، فَلَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ، وَلِهَذَا يَصِحُّ فِي الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ، بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.