فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الأمة قبل الاستبراء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح نكاح الأمة التي زوجها سيدها قبل أن يستبرئها بعد وطئه لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء جائز، لأن الاستبراء ليس بعدة لازمة، ويستحسن ألا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء باطل

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها. فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة، هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣)، والحسن بن صالح، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥). (١) انظر: "المبسوط" (١٣/ ١٧٤ - ١٧٥ باب الاستبراء).(٢) "الأم" (٥/ ١٤٠ - ١٤١ - باب الاستبراء).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٦ - باب الاستبراء).(٤) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤، ١١٦٨). وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء (١)، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة. وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يت

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٤١٤

وَقِيلَ تَجِبُ عِدَّةٌ لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ لِضَعْفِهَا كَالِاسْتِبْرَاءِ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ فِي حَالِ قِيَامِ وُجُوبِهِ عَلَى السَّيِّدِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطل

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٧٥

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَلَّ بَيْعُهَا إلَخْ) (فُرُوعٌ) يُسَنُّ لِلْمَالِكِ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ لِلْبَيْعِ قَبْلَ بَيْعِهِ لَهَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْهَا وَلَوْ وَطِئَ أَمَةً شَرِيكَانِ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ ثُمَّ بَاعَاهَا أَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةَ رَجُلٍ كُلٌّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ تَزْوِيجَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ كَالْعِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَادَّعَاهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْبَائِعِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَالِيَّةِ وَالْقَائِلُ بِخِلَافِهِ عَلَّلَهُ بِأَنَّ ثُبُوتَهُ يَقْطَعُ إرْثَ الْمُشْتَرِي بِالْوَلَاءِ فَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَبَاعَهَا نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ اسْتَبْرَأَهَا فَأَتَتْ ب

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.