فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبراء الجارية بالحيضة زمن الخيار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجزئ الحيضة التي تحدث في أيام الخيار عن الاستبراء للمشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحيضة في أيام الخيار بالنسبة للمشتري تجزئ المشتري إذا تم المال

تجزئ
الشافعية

الحيضة في أيام الخيار بالنسبة للمشتري إن كان الخيار للبائع لم تجزئ، وإن كان للمشتري كانت استبراء، للبائع: لا يطؤها حتى تطهر ثم تحيض أخرى؛ وللمشتري: لأنه تام الملك قابض لها

بحسب صاحب الخيار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية والاستبراء، ٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض).(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب صاحب الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.