Hanafi
جائزIts place in«فتح القدير» vol. 3 p. 414
وَقِيلَ تَجِبُ عِدَّةٌ لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ لِضَعْفِهَا كَالِاسْتِبْرَاءِ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ فِي حَالِ قِيَامِ وُجُوبِهِ عَلَى السَّيِّدِ.
هل يصح نكاح الأمة التي زوجها سيدها قبل أن يستبرئها بعد وطئه لها؟
نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء جائز، لأن الاستبراء ليس بعدة لازمة، ويستحسن ألا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة
جائزNot stated in the sources
نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء باطل
باطلNot stated in the sources
[ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها. فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة، هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣)، والحسن بن صالح، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥). (١) انظر: "المبسوط" (١٣/ ١٧٤ - ١٧٥ باب الاستبراء).(٢) "الأم" (٥/ ١٤٠ - ١٤١ - باب الاستبراء).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٦ - باب الاستبراء).(٤) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤، ١١٦٨). وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء (١)، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة. وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يت
Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 414
وَقِيلَ تَجِبُ عِدَّةٌ لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ لِضَعْفِهَا كَالِاسْتِبْرَاءِ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ فِي حَالِ قِيَامِ وُجُوبِهِ عَلَى السَّيِّدِ.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 275
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَلَّ بَيْعُهَا إلَخْ) (فُرُوعٌ) يُسَنُّ لِلْمَالِكِ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ لِلْبَيْعِ قَبْلَ بَيْعِهِ لَهَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْهَا وَلَوْ وَطِئَ أَمَةً شَرِيكَانِ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ ثُمَّ بَاعَاهَا أَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةَ رَجُلٍ كُلٌّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ تَزْوِيجَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ كَالْعِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَادَّعَاهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْبَائِعِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَالِيَّةِ وَالْقَائِلُ بِخِلَافِهِ عَلَّلَهُ بِأَنَّ ثُبُوتَهُ يَقْطَعُ إرْثَ الْمُشْتَرِي بِالْوَلَاءِ فَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَبَاعَهَا نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ اسْتَبْرَأَهَا فَأَتَتْ ب
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.